
أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه يتولى مهمة استخلاص الحقوق و توزيعها على المؤلفين وعلى أصحاب الحقوق المجاورة، بموجب المادة 2 من القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب.
وأوضح المكتب في بلاغ توضيحي، ردا على مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي بشأن دوره، أنه يتولى القيام باستخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأضاف أنه يتولى القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها، والقيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع.
وأكد المكتب أنه بهذه الصفة يعتبر الهيئة المخول إليها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هو منصوص عليه أيضا في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأشار إلى أنه يقوم باستخلاص مستحقات المؤلفين، بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014 من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، كالمقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية والمركبات الترفيهية والمهرجانات، إلى غير ذلك من أشكال الاستغلال.
وأوضح أن عملية الاستغلال من طرف المستغلين تتجلى في النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00، و التي تعطي الحق المطلق للمؤلف ومن تم للمكتب في “الترخيص أو منع هذه الأعمال”.
وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات، مبرزا أن الأمر يتعلق بحقوق وليست غرامات أو رسوم كما جاء في المقال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية مراقبة المخالفات لمقتضيات القانون 2.00 وكذا استخلاص مستحقات المؤلفين أصحاب الحقوق المجاورة ينفذها أعوان المكتب المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية، موضحا أن هؤلاء الأعوان يتمتعون بالإضافة إلى صلاحية تحرير محاضر معاينة للمخالفات، بصلاحية القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ الغير المشروع.
ولفت إلى أن عملية استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين ليست وليدة اليوم، مضيفا أن استخلاص الحقوق يتم لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب تفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة ولعقود التمثيل المتبادل الموقعة بين المكتب و هيأت المؤلفين الأجنبية.
وأكد المكتب أن المبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم امتثال مؤسسات مستغلة للقانون بعدم طلبها للرخصة المسبقة من المكتب لاستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وامتناعها عن أداء المستحقات المتعلقة بها، فإن المكتب يلجأ إلى القضاء.
وسجل المكتب أنه يفضل تسوية الملفات وديا ومنح مهل إضافية لمن يرى فيهم الرغبة في الأداء، مؤكدا أن حقوق المؤلف لا يطالها التقادم، وأن المؤلف وصاحب الحق المجاور يظل يستفيد من حقوقه المالية إذا كانت مؤلفاته الأدبية والفنية أو أداءاته المصرح بها المصالح المكتب لاتزال تخضع للاستغلال.
وأكد أن ورثة المؤلف وصاحب الحق المجاور يستفيدون سبعين سنة بعد وفاته، مضيفا أنه بعد انقضاء هذه المدة، تسقط الأعمال في الملك العام ويتولى المكتب استيفاء هذه الحقوق كما يقض في القانون بذلك.
المصدر : وكالات
























